( ولو
تزوجها على ألف إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها ، فإن أقام بها فلها الألف وإن أخرجها فلها مهر المثل لا يزاد على الألفين ولا ينقص عن الألف وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : الشرطان جميعا جائزان ) حتى كان لها الألف إن أقام بها والألفان إن أخرجها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : الشرطان جميعا فاسدان ويكون لها مهر مثلها لا ينقص من ألف ولا يزاد على ألفين وأصل المسألة في الإجارات في قوله : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم وسنبينها فيه إن شاء الله