( ولو
تزوجها على هذا العبد أو على هذا العبد فإذا أحدهما أوكس والآخر أرفع ، فإن كان مهر مثلها أقل من أوكسهما فلها الأوكس وإن كان أكثر من أرفعهما فلها الأرفع ، وإن كان بينهما مهر مثلها ) وهذا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : لها الأوكس في ذلك كله ( فإن طلقها قبل الدخول
[ ص: 379 ] بها فلها نصف الأوكس في ذلك كله بالإجماع ) لهما أن المصير إلى مهر المثل لتعذر إيجاب المسمى ، وقد أمكن إيجاب الأوكس إذ الأقل متيقن ، فصار كالخلع والإعتاق على مال ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الموجب الأصلي مهر المثل إذ هو الأعدل والعدول عنه عند صحة التسمية ، وقد فسدت لمكان الجهالة بخلاف الخلع ، والإعتاق على مال ; لأنه لا موجب له في البدل إلا أن مهر المثل إذا كان أكثر من الأرفع فالمرأة رضيت بالحط وإن كان أنقص من الأوكس ، فالزوج رضي بالزيادة والواجب في الطلاق قبل الدخول في مثله المتعة ، ونصف الأوكس يزيد عليها في العادة ، فوجب لاعترافه بالزيادة .