( وإن
تزوجها على ثوب غير موصوف فلها مهر المثل ) ومعناه : أنه ذكر الثوب ولم يزد عليه . ووجهه أن هذه جهالة الجنس ; لأن الثياب أجناس ، ولو سمى جنسا بأن قال : هروي يصح التسمية ويخير الزوج لما بينا ، وكذا إذا بالغ في وصف الثوب في ظاهر الرواية ; لأنها ليست من ذوات الأمثال وكذا إذا سمى مكيلا أو موزونا وسمى جنسه دون صفته ، وإن سمى جنسه وصفته لا يخير ; لأن الموصوف منهما يثبت في الذمة ثبوته صحيحا .