نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن تزوج مسلم على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر مثلها ) ; لأن شرط قبول الخمر شرط فاسد فيصح النكاح ويلغو الشرط ، بخلاف البيع ; لأنه يبطل بالشروط الفاسدة لكن لم تصح التسمية لما أن المسمى ليس بمال في حق المسلم فوجب مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية