. ( فإن
تزوجها على هذين العبدين ، فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ) ; لأنه مسمى ، ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مهر المثل ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا ) ; لأنه أطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته ( وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد ) رحمه الله وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ( لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد ) ; لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده ; فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل .