نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
. ( فإن تزوجها على هذين العبدين ، فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم عند أبي حنيفة رحمه الله ) ; لأنه مسمى ، ووجوب المسمى وإن قل يمنع وجوب مهر المثل ( وقال أبو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا ) ; لأنه أطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسليم أحدهما فتجب قيمته ( وقال محمد ) رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله ( لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد ) ; لأنهما لو كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده ; فإذا كان أحدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل .

التالي السابق


الخدمات العلمية