( وإذا
فرق القاضي بين الزوجين في النكاح الفاسد قبل الدخول فلا مهر لها ) ; لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده وإنما يجب باستيفاء منافع البضع ( وكذا بعد الخلوة ) ; لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن فلا تقام مقام الوطء ( فإن دخل بها فلها مهر مثلها لا يزاد على المسمى ) عندنا خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله ، هو يعتبره بالبيع الفاسد . ولنا أن المستوفى ليس بمال وإنما يتقوم بالتسمية ، فإذا زادت على مهر المثل لم تجب الزيادة لعدم صحة التسمية ; وإن نقصت لم تجب الزيادة على المسمى
[ ص: 382 ] لانعدام التسمية بخلاف البيع ; لأنه مال متقوم في نفسه فيتقدر بدله بقيمته ( وعليها العدة ) إلحاقا للشبهة بالحقيقة في موضع الاحتياط وتحرزا عن اشتباه النسب ( ويعتبر ابتداؤها من وقت التفريق لا من آخر الوطآت ) هو الصحيح ; لأنها تجب باعتبار شبهة النكاح ورفعها بالتفريق ( ويثبت نسب ولدها ) ; لأن النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ، فيترتب على الثابت من وجه . وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله وعليه الفتوى ; لأن النكاح الفاسد ليس بداع إليه والإقامة باعتباره .