قال : (
وللمرأة أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ونمنعه أن يخرجها ) أي يسافر بها ليتعين حقها في البدل كما تعين حق الزوج في المبدل وصار كالبيع (
وليس للزوج أن يمنعها من السفر والخروج من منزله وزيارة أهلها حتى يوفيها المهر كله ) أي المعجل منه ; لأن حق الحبس لاستيفاء المستحق وليس له حق الاستيفاء قبل الإيفاء ( ولو كان المهر كله مؤجلا ليس لها أن تمنع نفسها ) لإسقاطها حقها بالتأجيل كما في البيع وفيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله ، وإن دخل بها فكذلك الجواب عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله .
وقالا : ليس لها أن تمنع نفسها والخلاف فيما إذا كان الدخول برضاها ، حتى لو كانت مكرهة أو كانت صبية أو مجنونة لا يسقط في حقها الحبس بالاتفاق ، وعلى هذا الخلاف الخلوة بها برضاها ، ويبتنى على هذا استحقاق النفقة لهما أن المعقود عليه كله قد صار مسلما إليه بالوطأة الواحدة وبالخلوة ، ولهذا يتأكد بها جميع المهر فلم يبق لها حق الحبس كالبائع إذا سلم البيع . وله أنها منعت منه ما قابل البدل ; لأن كل وطأة تصرف في البضع المحترم ، فلا يخلى عن العوض إبانة لخطره والتأكيد بالواحدة لجهالة ما وراءها فلا يصلح مزاحما للمعلوم ، ثم إذا وجد آخر وصار معلوما تحققت المزاحمة ، وصار المهر مقابلا بالكل كالعبد إذا جنى جناية يدفع كله بها ثم إذا جنى جناية أخرى وأخرى يدفع بجميعها .