نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 386 ] ( فصل وإذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة أو على غير مهر وذلك في دينهم جائز ودخل بها أو طلقها قبل الدخول بها أو مات عنها فليس لها مهر ، وكذلك الحربيان في دار الحرب ) وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وهو قولهما في الحربيين ، وأما في الذمية فلها مهر مثلها إن مات عنها أو دخل بها والمتعة إن طلقها قبل الدخول بها . وقال زفر رحمه الله : لها مهر المثل في الحربيين أيضا . له أن الشرع ما شرع ابتغاء النكاح إلا بالمال ، وهذا الشرع وقع عاما فيثبت الحكم على العموم ولهما أن أهل الحرب غير ملتزمين أحكام الإسلام ، وولاية الإلزام منقطعة لتباين الدار بخلاف أهل الذمة ; لأنهم التزموا أحكامنا فيما يرجع إلى المعاملات كالربا والزنا ، وولاية الإلزام متحققة لاتحاد الدار . ولأبي حنيفة رحمه الله أن أهل الذمة لا يلتزمون أحكامنا في الديانات وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات وولاية الإلزام بالسيف وبالمحاجة ، وكل ذلك منقطع عنهم باعتبار عقد الذمة فإنا أمرنا بأن نتركهم وما يدينون فصاروا كأهل الحرب بخلاف الزنا ; لأنه حرام في الأديان كلها والربا مستثنى عن عقودهم لقوله عليه الصلاة والسلام " { إلا من أربى فليس بيننا وبينه عهد }" وقوله في الكتاب أو على غير مهر يحتمل نفي المهر ويحتمل السكوت ، وقد قيل في الميتة والسكوت روايتان ، [ ص: 387 ] والأصح أن الكل على الخلاف .


[ ص: 380 - 386 ] فصل

الحديث الثالث : قال عليه السلام : { إلا من أربى ، فليس بيننا وبينه عهد }; قلت : غريب ، وروى ابن أبي شيبة في " مصنفه في باب ذكر أهل نجران " حدثنا عفان ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا مجالد بن سعيد عن الشعبي ، قال : { كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل نجران وهم نصارى أن من بايع منكم بالربا فلا ذمة له }انتهى .

وهو مرسل ; ورواه أبو عبيد في " كتاب الأموال " حدثني أبو أيوب الدمشقي ثنا سعدان بن أبي يحيى عن عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهل نجران ، فكتب لهم كتابا : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذا ما كتب محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران إذ كان له حكمه عليهم أن في كل سوداء ، وصفراء ، وبيضاء ، وحمراء ، وثمرة ، ورقيق ألفي حلة ، في كل صفر ألف حلة ، وفي كل رجب ألف حلة ، [ ص: 387 ] على أن لا يحشروا ، ولا يعشروا ، ولا يأكلوا الربا ، فمن أكل منهم الربا فذمتي منه بريئة }" ، مختصر ; قال أبو عبيد : وإنما غلظ عليهم أكل الربا دون غيره من المعاصي ، مع أنهم يمكنون مما هو أعظم منه ، كالشرك ، وشرب الخمر ، وأكل الخنزير ، وغير ذلك ; لأن في منعهم منه كف المسلمين عن أكل الربا ، ولولا المسلمون لكانوا في الربا كسائر ما هم فيه [ ص: 388 ] من المعاصي ، والله أعلم انتهى كلامه .

التالي السابق


الخدمات العلمية