( وإن
قتلت حرة نفسها قبل أن يدخل بها زوجها فلها المهر ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله : هو يعتبره بالردة وبقتل المولى أمته والجامع ما بيناه . ولنا أن جناية المرء على نفسه غير معتبرة في حق أحكام الدنيا فشابه موتها حتف أنفها ، بخلاف قتل المولى أمته ; لأنه معتبر في حق أحكام الدنيا حتى تجب الكفارة عليه .