( وإذا
تزوج أمة فالإذن في العزل إلى المولى ) عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وعن أبي يوسف
nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهأن الإذن في العزل إليها ; لأن الوطء حقها حتى تثبت لها ولاية المطالبة ، وفي العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة ، بخلاف الأمة المملوكة ; لأنه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها . وجه ظاهر الرواية أن العزل يخل بمقصود الولد وهو حق المولى فيعتبر رضاه وبهذا فارقت الحرة .