( وإن
تزوجت أمة بإذن مولاها ثم أعتقت فلها الخيار حرا كان زوجها أو
[ ص: 392 ] عبدا ) لقوله عليه الصلاة والسلام
لبريرة حين عتقت " {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66204ملكت بضعك فاختاري }" فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا فينتظم الفصلين ،
nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي رحمه الله يخالفنا فيما إذا كان زوجها حرا وهو محجوج به ، ولأنه يزداد الملك عليها عند العتق فيملك الزوج بعده ثلاث تطليقات فتملك رفع أصل العقد دفعا للزيادة ( وكذلك
المكاتبة ) يعني إذا تزوجت بإذن مولاها ثم عتقت . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لا خيار لها ; لأن العقد نفذ عليها برضاها . وكان المهر لها ، فلا معنى لإثبات الخيار بخلاف الأمة ; لأنه لا يعتبر رضاها . ولنا أن العلة ازدياد الملك وقد وجدناها في المكاتبة ; لأن عدتها قرءان وطلاقها ثنتان .