[ ص: 396 - 398 ] باب نكاح أهل الشرك ( وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو في عدة كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه ) وهذا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : النكاح فاسد في الوجهين إلا أنه لا يتعرض له قبل الإسلام والمرافعة إلى الحكام . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد رحمهما اللهفي الوجه الأول كما قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة رحمه الله ، وفي الوجه الثاني كما قال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : له إن الخطابات عامة على ما مر من قبل فتلزمهم وإنما لا يتعرض لهم لذمتهم إعراضا لا تقريرا ، فإذا ترافعوا أو أسلموا والحرمة قائمة وجب التفريق . ولهما أن حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها فكانوا ملتزمين لها ، وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيها ولم يلتزموا أحكامنا بجميع الاختلافات . nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن الحرمة لا يمكن إثباتها حقا للشرع ; لأنهم لا يخاطبون بحقوقه ، ولا وجه إلى إيجاب العدة حقا للزوج ; لأنه لا يعتقده ، [ ص: 399 ] بخلاف ما إذا كانت تحت مسلم ; لأنه يعتقده . وإذا صح النكاح فحالة المرافعة والإسلام حالة البقاء والشهادة ليست شرطا فيها ، وكذا العدة لا تنافيها كالمنكوحة إذا وطئت بشبهة .
باب نكاح أهل الشرك قوله : وإذا تزوج الكافر بغير شهود ، أو في عدة كافر ، وذلك في دينهم جائز ، ثم أسلما أقرا عليه ; قلت : في صحة أنكحة الكفار أحاديث ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على صحة أنكحة المشركين بحديث اليهوديين اللذين رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم على الزنا ، قال : لأن النكاح لو لم يحلها له لما جرى الإحصان عليهما انتهى .
وحديث اليهوديين صحيح ثابت ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، [ ص: 399 ] وسيأتي في " الحدود " .
وفي حديث الترمذي : بعد ست سنين ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه : بعد سنتين ، وروايتان عند أبي داود ، قال الترمذي : لا بأس بإسناده ، وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد يقول : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون يقول : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هذا أجود إسنادا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه عليه السلام ردها له بنكاح جديد ، ولكن لا يعرف وجه حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، ولعله جاء من nindex.php?page=showalam&ids=15855داود بن حصين من قبل حفظه ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وسكت عنه ، ولفظه : قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66193أسلمت nindex.php?page=showalam&ids=437زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم قبل زوجها أبي العاص بسنة ، ثم أسلم أبو العاص فردها له النبي صلى الله عليه وسلم بنكاح جديد }انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : إن صح حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيحتمل أن تكون عدتها تطاولت لاعتراض سبب حتى بلغت المدة المذكورة ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ضعيف nindex.php?page=showalam&ids=15689بالحجاج بن أرطاة ، فإنه معروف بالتدليس ; وحكي عن يحيى بن سعيد أنه قال : لم يسمعه nindex.php?page=showalam&ids=14078الحجاج من nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ; وقال عبد الحق في " أحكامه " : حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فيه nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق ، ولا أعلم رواه معه إلا من هو دونه ، ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر أنه قال : هو حديث منسوخ عند الجميع ، قال : لأنهم لا يجيزون رجوعها إليه بعد [ ص: 400 ] خروجها من عدتها ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة فلا يحتج بحديثه ، انتهى . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " : لو صح الحديثان لقلنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ; لأن فيه زيادة ، ولكن لم يثبته الحفاظ ، فتركناه ، وأخذنا بحديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : وادعى بعض من يسوي الأخبار على مذهبه نسخ حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بحديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، وروي في ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة { أن أبا العاص أخذ أسيرا يوم بدر فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه ابنته ، وكان قبل نزول الفرائض } ، قال : وهذا منقطع لا يقوم به حجة ، والمعروف عند أهل المغازي أنه [ ص: 401 ] لم يسلم يوم بدر ، وإنما أسلم بعدما أخذت سرية nindex.php?page=showalam&ids=138زيد بن حارثة ما معه ، فأتى المدينة ، فأجارته زينب فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم جوارها ، ثم دخل عليها ، فقال لها : أي بنية ، أكرمي مثواه ولا يدن إليك ، فإنك لا تحلين له ; وكان هذا بعد نزول آية الامتحان في الهدنة ، ثم إنه رجع ، بما كان عنده من بضائع أهل مكة إلى مكة ، ثم أسلم وخرج إلى المدينة ، وإنما الذي في قصة بدر أنه عليه السلام لما أسره يوم بدر أطلقه ، وشرط عليه أن يرد إليه ابنته ، وكانت بمكة ، هذا هو المعروف عند أهل المغازي ، فإن قال : إن في حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ردها عليه بعد ست سنين ، وفي رواية سنتين ، والعدة لا تبقى في الغالب هذه المدة ; قلنا : [ ص: 402 ] النكاح كان باقيا إلى وقت نزول الآية ، وذلك بعد صلح الحديبية ، وهي آية الممتحنة ، فلم يؤثر فيها إسلامها ، وبقاؤه على الكفر ، فلما نزلت الآية توقف نكاحها والله أعلم على انقضاء العدة ، ثم كان إسلام أبي العاص بعد ذلك بزمان يسير ، بحيث يمكن عدتها لم تنقض في الغالب ، فيشبه أن يكون الرد بالنكاح الأول كان لأجل ذلك ، والله أعلم ; قال : وحكي عن بعض أكابرهم في الجمع بين الحديثين بأن nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو علم بتحريم الله تعالى رجوع المؤمنات إلى الكفار ، فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديد ، فقال : ردها عليه بنكاح جديد ، ولم يعلم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بتحريم المؤمنات على الكفار حين علم برد زينب على أبي العاص ، فقال : ردها بالنكاح الأول ; لأنه لم يكن عنده بينهما [ ص: 403 ] فسخ نكاح ، قال : وهذا فيه سوء ظن بالصحابة ، ورواة الأخبار حيث نسبهم إلى رواية الحديث من غير سماعهم له ، بل بما عندهم من العلم معاذ الله انتهى .
{ حديث آخر } : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، ومن طريقه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : حدثنا يوسف بن خالد السمتي عن يحيى بن أبي أنيسة عن nindex.php?page=showalam&ids=13371عبد الله بن محمد بن عقيل عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله { أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني طلقت امرأتي في الشرك تطليقتين ، وفي الإسلام تطليقة ، فألزمه الطلاق }انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ويوسف متروك ، ويحيى ضعيف انتهى .
وروى ابن الجوزي في " التحقيق " من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي حدثني محمد بن أخي الزهري عن عمه عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا : { خرجت من نكاح غير سفاح }قال في " التنقيح " : nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي متكلم فيه ، وفي الأول المديني ، وهو إن كان والد nindex.php?page=showalam&ids=8علي فهو ضعيف . وكذا إن كان nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن أبي يحيى ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : هو عندي nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح بن سليمان ، وأبو الحويرث اسمه : عبد الرحمن بن معاوية ، وهو متكلم فيه انتهى .