( وإذا
أسلم زوج الكتابية فهما على نكاحهما ) ; لأنه يصح النكاح بينهما ابتداء فلأن يبقى أولى . قال : ( وإذا
خرج أحد الزوجين إلينا من دار الحرب مسلما وقعت البينونة بينهما ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لا تقع ( ولو
سبي أحد الزوجين وقعت البينونة بينهما بغير طلاق وإن سبيا معا لم تقع البينونة ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله وقعت . فالحاصل أن السبب هو التباين دون السبي عندنا وهو يقول بعكسه . له أن التباين أثره في انقطاع الولاية وذلك لا يؤثر في الفرقة كالحربي المستأمن والمسلم المستأمن . أما السبي فيقتضي الصفاء للسابي ولا يتحقق إلا بانقطاع النكاح ، ولهذا يسقط الدين عن ذمة السبي . ولنا أن مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح فشابه المحرمية ، والسبي يوجب ملك الرقبة وهو لا ينافي النكاح ابتداء فكذلك بقاء فصار كالشراء ، ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله وهو المال لا في محل النكاح ، وفي المستأمن لم تتباين الدار حكما لقصده الرجوع