فحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : أخرجه أصحاب السنن الأربعة عن همام بن يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن النضر بن أنس عن nindex.php?page=showalam&ids=15543بشير بن نهيك عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=37147من كان له امرأتان ، فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل }" انتهى .
قال الترمذي : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث همام ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، قال : كان يقال انتهى .
وقال في " علله الكبرى " وسألت محمدا عن هذا الحديث ، فقال : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة مرسلا ، قال أبو عيسى : وحديث همام أشبه ، وهو ثقة حافظ انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسانيدهم " ، ومن طريق ابن راهويه رواه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في " صحيحه " في النوع التاسع والمائة ، من القسم الثاني ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط الشيخين ، ولم يخرجاه ، انتهى .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة ، ولا طريقا عنه ، إلا هذه الطريق انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : فرواه الحافظ أبو نعيم في " كتاب تاريخ أصبهان في ترجمة [ ص: 409 ] المحمدين " ، فقال : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خشيش المعدل وكان ثقة أمينا ثنا محمد بن هارون الحضرمي ثنا أحمد بن محمد بن أنس الدورقي ثنا محمد بن الحارث الحارثي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عبد الحميد عن ثابت عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره سواء .
قال الترمذي ; هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن أيوب ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، وغير واحد عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة مرسلا ، وهو أصح من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار في " مسانيدهم " ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في " صحيحه " في النوع التاسع ، من القسم الخامس ; nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في " المستدرك " ، وقال : حديث صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، ولم يخرجاه ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في " كتاب العلل " : وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي ، وابن علية عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ، الحديث ، والمرسل أقرب إلى الصواب انتهى كلامه . وقال ابن أبي حاتم في " كتاب العلل " : قال أبو زرعة : لا أعلم أحدا تابع nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة على هذا ; ورواه ابن علية عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن [ ص: 410 ] النبي مرسلا انتهى . والمصنف استدل بهذا الحديث ، والذي قبله على أنه لا فرق في القسم بين البكر والثيب .
أحاديث الخصوم : استدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد بما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : لو شئت أن أقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه قال : السنة إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا ، وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق عن أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66207للثيب ثلاثا ، وللبكر سبعا }انتهى .