( وإذا كانت إحداهما حرة والأخرى أمة فللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث ) بذلك ورد الأثر ولأن حل الأمة أنقص من حل الحرة فلا بد من إظهار النقصان في الحقوق ، والمكاتبة والمدبرة وأم الولد بمنزلة الأمة ; لأن الرق فيهن قائم .
قوله : وإن كانت إحداهما حرة ، والأخرى أمة ، فللحرة الثلثان من القسم ، وللأمة الثلث بذلك ورد الأثر ; قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق في " مصنفيهما " nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننيهما " عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن nindex.php?page=showalam&ids=15342المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : إذا نكحت الحرة على الأمة فلهذه الثلثان ، ولهذه الثلث ، إن الأمة لا ينبغي لها أن تزوج على الحرة ، انتهى . nindex.php?page=showalam&ids=15342والمنهال بن عمرو فيه مقال ، [ ص: 411 ] وعباد الأسدي ضعيف ، قال في " التنقيح " : قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : فيه نظر ; وحكى ابن الجوزي عن ابن المديني أنه ضعفه ; وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار أن الحرة إن أقامت على ضرات ، فلها يومان ، وللأمة يوم انتهى .