[ ص: 415 ] ( ثم مدة الرضاع ثلاثون شهرا عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا سنتان ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : ثلاثة أحوال ، لأن الحول حسن للتحول من حال إلى حال ولا بد من الزيادة على الحولين لما نبين فيقدر به . ولهما قوله تعالى{ : وحمله وفصاله ثلاثون شهرا }ومدة الحمل أدناها ستة أشهر فبقي للفصال حولان ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30756لا رضاع بعد حولين }وله هذه الآية . ووجهه أنه تعالى ذكر شيئين وضرب لهما مدة فكانت لكل واحد منهما بكمالها كالأجل المضروب للدينين إلا أنه قام المنقص في أحدهما فبقي في الثاني على ظاهره ولأنه لا بد من تغير الغذاء لينقطع الإنبات باللبن وذلك بزيادة مدة يتعود الصبي فيها غيره فقدرت بأدنى مدة الحمل ; لأنها مغيرة ، فإن غذاء الجنين يغاير غذاء الرضيع كما يغاير غذاء الفطيم والحديث [ ص: 416 ] محمول على مدة الاستحقاق ، وعليه يحمل النص المقيد بحولين في الكتاب .
وقال : لم يسنده عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة غير nindex.php?page=showalam&ids=15459الهيثم بن جميل ، وهو ثقة حافظ ، ثم أخرجه موقوفا ; ورواه ابن عدي في " الكامل " ، ولفظه : قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين ، قال ابن عدي : nindex.php?page=showalam&ids=15459والهيثم بن جميل يغلط عن الثقات ، وأرجو أنه لا يتعمد الكذب ، وهذا الحديث يعرف به عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة مسندا ، وغير الهيثم يوقفه على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس انتهى .
وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة ابن عدي ، ونقل كلامه هذا ، ثم قال : وذكر أبو حاتم الهيثم هذا ، وقال : وثقه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد انتهى . قال ابن القطان : والراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي ، وهو لا يعرف انتهى كلامه .
قال صاحب " التنقيح " : وأبو الوليد بن برد هو محمد بن أحمد بن الوليد بن برد ، وثقه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي : صالح ، nindex.php?page=showalam&ids=15459والهيثم بن جميل وثقه الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، والعجيلي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، وغير واحد ، وكان من الحفاظ ، إلا أنه وهم في رفع هذا الحديث ، والصحيح وقفه على nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، هكذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة موقوفا ، انتهى .
قلت : ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " ثنا [ ص: 416 ] nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة به موقوفا . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة به موقوفا ; ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " عن ثور بن زيد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس موقوفا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي بن أبي طالب ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني موقوفا على nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، قال : لا رضاع إلا في الحولين في الصغر انتهى .