قال : ( وإذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم ) لقوله عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=30757لا رضاع بعد الفصال }ولأن الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة ، إذ الكبير لا يتربى به ، ولا يعتبر الفطام قبل المدة إلا في رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله إذا استغنى عنه ، ووجهه انقطاع النشوء بتغير الغذاء وهل يباح الإرضاع بعد المدة ؟ فقيل لا يباح لأن إباحته ضررية لكونه جزء الآدمي .
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه الصغير " حدثنا محمد بن سليمان الصوفي البغدادي بمصر سنة ثمانين ومائتين ثنا محمد بن عبيد بن ميمون التبان حدثني أبي عن nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11793أبان بن تغلب عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66219لا رضاع بعد فصال ، [ ص: 417 ] ولا يتم بعد حلم }انتهى .
طريق آخر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن جويبر عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك بن مزاحم عن النزال بن سبرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30757لا رضاع بعد الفصال }انتهى . ثم رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن جويبر به موقوفا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي في " كتابه " : وهو الصواب ; ورواه ابن عدي في " الكامل " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12345أيوب بن سويد عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري به مرفوعا ، وأعله بأيوب هذا ، ثم قال : وهذا الحديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق . مرة عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر فرفعه ، ومرة عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري فوقفه انتهى .
وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : فرواه nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود الطيالسي في " مسنده " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15787خارجة بن مصعب عن حرام بن عثمان عن أبي عتيق عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30757لا رضاع بعد فصال ، ولا يتم بعد احتلام } ، انتهى .
ورواه ابن عدي في " الكامل " ، وأعله بحرام ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وابن معين أنهما قالا : الرواية عن حرام حرام انتهى .
واعلم أن تمام الدلالة من الحديث من قوله تعالى: { وفصاله في عامين }.