( ويجوز أن
يتزوج أخت ابنه من الرضاع ولا يجوز ذلك من النسب ) لأنه لما وطئ أمها حرمت عليه ولم يوجد هذا المعنى في الرضاع ( وامرأة أبيه أو امرأة ابنه من الرضاع لا يجوز أن يتزوجها كما لا يجوز ذلك من النسب ) لما روينا ، وذكر الأصلاب في النص لإسقاط اعتبار التبني على ما بيناه .