[ ص: 417 ] (
ولبن الفحل يتعلق به التحريم ، وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وعلى آبائه وأبنائه ويصير الزوج الذي نزل لها منه اللبن أبا للمرضعة ) وفي أحد قولي
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لبن الفحل لا يحرم ; لأن الحرمة لشبهة البعضية واللبن بعضها لا بعضه . ولنا ما روينا والحرمة بالنسب من
[ ص: 418 ] الجانبين فكذا بالرضاع وقال عليه الصلاة والسلام
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة رضي الله عنها" {
nindex.php?page=hadith&LINKID=66220ليلج عليك أفلح فإنه عمك من الرضاعة }ولأنه سبب لنزول اللبن منها فيضاف إليه في موضع الحرمة احتياطا .