( وإذا
حلب لبن المرأة بعد موتها فأوجر الصبي تعلق به التحريم ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رحمه الله . هو يقول : الأصل في ثبوت الحرمة إنما هو المرأة ثم تتعدى إلى غيرها بواسطتها وبالموت لم تبق محلا لها ، ولهذا لا يوجب وطؤها حرمة المصاهرة . ولنا أن السبب هو شبهة الجزئية وذلك في اللبن لمعنى الإنشاز والإنبات وهو قائم باللبن ، وهذه الحرمة تظهر في حق الميتة دفنا وتيمما ، أما الحرمة في الوطء لكونه ملاقيا لمحل الحرث وقد زال بالموت فافترقا .