( وإذا
احتقن الصبي باللبن لم يتعلق به التحريم ) وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : أنه تثبت به الحرمة كما يفسد به الصوم . ووجه الفرق على الظاهر أن المفسد في الصوم إصلاح البدن ويوجد ذلك في الدواء ، فأما المحرم في الرضاع فمعنى النشوء ، ولا يوجد ذلك في الاحتقان ; لأن المغذي وصوله من الأعلى .