قال : ( الطلاق على ثلاثة أوجه : حسن ، وأحسن ، وبدعي . فالأحسن : أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها ) لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ، فإن هذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثا عند كل طهر واحدة ولأنه أبعد من الندامة وأقل ضررا بالمرأة ولا خلاف لأحد في الكراهة
[ ص: 419 - 421 ] كتاب الطلاق قوله : روي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة ; قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم النخعي ، قال : كانوا يستحبون أن يطلقها واحدة ، ثم يتركها حتى تحيض ثلاث حيض انتهى .
قلت : لم يعله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " المعرفة " إلا nindex.php?page=showalam&ids=16566بعطاء الخراساني ، وقال : إنه أتى في هذا الحديث بزيادات لم يتابع عليها ، وهو ضعيف في الحديث ، لا يقبل ما تفرد به انتهى .
وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم ، أنه طلق امرأته تطليقة [ ص: 426 ] واحدة ، وهي حائض ، وفي لفظ لهما : قال : طلقت امرأتي وهي حائض ، فذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " مره فليراجعها حتى تحيض حيضة مستقبلة ، سوى حيضتها التي طلقها فيها ، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها ، فذلك الطلاق للعدة ، كما أمر الله عز وجل " ; وكان عبد الله طلقها تطليقة ، فحسبت من طلاقها ، وراجعها عبد الله ، كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في " الطلاق وفي التفسير وفي الأحكام " ، والباقون في " الطلاق " .