(
والسنة في الطلاق عن وجهين : سنة في الوقت وسنة في العدد ; فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها ) وقد ذكرناها ( والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه ) لأن المراعى دليل الحاجة وهو الإقدام على الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع . أما زمان الحيض فزمان النفرة وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة ( وغير المدخول بها يطلقها في حالة الطهر والحيض ) خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=15922لزفر رحمه الله وهو يقيسها على المدخول بها . ولنا أن الرغبة في غير المدخول بها صادقة لا تقل بالحيض ما لم يحصل مقصوده منها ، وفي المدخول بها تتجدد بالطهر .