[ ص: 430 ] ( وطلاق السكران واقع ) واختيار nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي رحمهما اللهأنه لا يقع ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء . ولنا أنه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجرا له ، حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنه لا يقع طلاقه .
[ ص: 430 ] الأحاديث في طلاق السكران : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة انتهى .
وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، والشعبي قالوا : يجوز طلاقه ; وأخرج عن الحكم قال : من طلق في سكر من الله ، فليس طلاقه بشيء ، ومن طلق في سكر من الشيطان ، فطلاقه جائز ، وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران ، وأن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز كان يجيزه حتى حدثه أبان بذلك ; وأخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد ، وعكرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس كانوا لا يجيزونه ; وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في " الموطإ " عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران ، فقال : إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وذلك الأمر عندنا انتهى