نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
[ ص: 430 ] ( وطلاق السكران واقع ) واختيار الكرخي والطحاوي رحمهما اللهأنه لا يقع ، وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله لأن صحة القصد بالعقل وهو زائل العقل فصار كزواله بالبنج والدواء . ولنا أنه زال بسبب هو معصية فجعل باقيا حكما زجرا له ، حتى لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول إنه لا يقع طلاقه .


[ ص: 430 ] الأحاديث في طلاق السكران : أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " أن عمر أجاز طلاق السكران بشهادة نسوة انتهى .

وأخرج عن عطاء ، ومجاهد والحسن وابن سيرين وابن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسار ، والنخعي ، والزهري ، والشعبي قالوا : يجوز طلاقه ; وأخرج عن الحكم قال : من طلق في سكر من الله ، فليس طلاقه بشيء ، ومن طلق في سكر من الشيطان ، فطلاقه جائز ، وأخرج عن عثمان أنه كان لا يجيز طلاق السكران ، وأن عمر بن عبد العزيز كان يجيزه حتى حدثه أبان بذلك ; وأخرج عن جابر بن زيد ، وعكرمة ، وطاوس كانوا لا يجيزونه ; وأخرج مالك في " الموطإ " عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران ، فقال : إذا طلق السكران جاز طلاقه ، وإن قتل قتل ، قال مالك : وذلك الأمر عندنا انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية