[ ص: 433 - 435 ] باب إيقاع الطلاق
(
الطلاق على ضربين صريح وكناية ; فالصريح قوله أنت طالق ومطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي ) لأن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق ، ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وأنه يعقب الرجعة بالنص ( ولا يفتقر إلى النية ) لأنه صريح فيه لغلبة الاستعمال ( وكذا إذا نوى الإبانة ) لأنه قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه .