( ولو
قال أنت مطلقة ) بتسكين الطاء ( لا يكون طلاقا إلا بالنية ) لأنها غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صريحا قال : ( ولا يقع به إلا واحدة وإن نوى أكثر من ذلك ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [ ص: 436 ] رحمه الله : يقع ما نوى ; لأنه محتمل لفظه . فإن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم ، ولهذا يصح قران العدد به فيكون نصبا على التمييز . ولنا أنه نعت فرد حتى قيل للمثنى طالقان وللثلاث طوالق ، فلا يحتمل العدد ; لأنه ضده وذكر الطالق ذكر لطلاق هو صفة للمرأة لا لطلاق هو تطليق ، والعدد الذي يقترن به نعت لمصدر محذوف معناه طلاقا ثلاثا كقولك أعطيته جزيلا : أي عطاء جزيلا .