[ ص: 437 ] ( وإذا أضاف الطلاق إلى جملتها أو إلى ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق ) لأنه أضيف إلى محله ( وذلك مثل أن يقول أنت طالق ) لأن التاء ضمير المرأة ( أو ) يقول ( رقبتك طالق أو عنقك ) طالق أو رأسك طالق ( أو روحك أو بدنك أو جسدك أو فرجك أو وجهك ) لأنه يعبر بها عن جميع البدن ; أما الجسد والبدن فظاهر ، وكذا غيرهما . قال الله تعالى : { فتحرير رقبة }وقال : { فظلت أعناقهم لها خاضعين }وقال عليه الصلاة والسلام " { nindex.php?page=hadith&LINKID=32404لعن الله الفروج على السروج }ويقال : فلان رأس القوم ، ويا وجه العرب ، وهلك روحه بمعنى نفسه ، ومن هذا القبيل الدم في رواية ، يقال دمه هدر ، ومنه النفس وهو ظاهر ( وكذلك إن طلق جزءا شائعا منها مثل أن يقول نصفك أو ثلثك طالق ) لأن الجزء الشائع محل لسائر التصرفات كالبيع وغيره فكذا يكون محلا للطلاق إلا أنه لا يتجزأ في حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورة .
[ ص: 436 - 437 ] الحديث السادس : قال عليه السلام : { nindex.php?page=hadith&LINKID=32404لعن الله الفروج على السروج }; قلت : غريب جدا ، ولقد أبعد شيخنا علاء الدين إذ استشهد بحديث أخرجه ابن عدي في " الكامل " عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ذوات الفروج أن يركبن السروج ، فإن [ ص: 438 ] المصنف استدل بالحديث المذكور على أن الفرج من الأعضاء التي يعبر به عن جملة المرأة ، كالوجه ، والعنق ، بحيث يقع الطلاق بإسناده إليه ، وحديث ابن عدي : أجنبي عن ذلك ، [ ص: 439 ] ولكن الشيخ قلد هذا الجاهل ، فالمقلد ذهل ، والمقلد جهل ، والله أعلم .
وحديث ابن عدي : أخرجه عن علي بن أبي علي القرشي عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء [ ص: 440 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذوات الفروج أن يركبن السروج }انتهى . [ ص: 441 ] وضعف علي بن أبي علي القرشي ; وقال : إنه مجهول ، يروي عنه nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، وربما قال nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية : [ ص: 442 ] حدثني علي المهري ، وربما قال : حدثني علي القرشي ، لا ينسبه . انتهى كلامه .