( ولو
قال : أنت طالق بمكة أو في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد ، وكذلك لو
قال : أنت طالق في الدار ) لأن الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان ، وإن عنى به إذا أتيت مكة يصدق ديانة لا قضاء لأنه نوى الإضمار وهو خلاف الظاهر ، وكذا إذا
قال أنت طالق وأنت مريضة ، وإن نوى إن مرضت لم يدين في القضاء .