( ولو
قال أنت طالق إن لم أطلقك لم تطلق حتى يموت ) لأن العدم لا يتحقق إلا باليأس عن الحياة وهو الشرط كما في قوله إن لم آت البصرة ، وموتها بمنزلة موته هو الصحيح . ( ولو
قال أنت طالق إذا لم أطلقك أو إذا ما لم أطلقك لم تطلق حتى يموت عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله ، وقالا : تطلق حين سكت ) لأن كلمة إذا للوقت قال الله تعالى : {
إذا الشمس كورت }وقال قائلهم :
وإذا تكون كريهة أدعى لها وإذا يحاس الحيس يدعى جندب
فصار بمنزلة متى ومتى ما ، ولهذا لو
قال لامرأته : أنت طالق إذا شئت لا يخرج الأمر من يدها بالقيام من المجلس كما في قوله : متى شئت ،
nindex.php?page=showalam&ids=11990ولأبي حنيفة رحمه الله أن كلمة " إذا " تستعمل في الشرط أيضا . قال قائلهم :
واستغن ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل
فإن أريد به الشرط لم تطلق في الحال ، وإن أريد به الوقت تطلق فلا تطلق بالشك والاحتمال ، بخلاف مسألة المشيئة ; لأنه على اعتبار أنه للوقت لا يخرج
[ ص: 442 ] الأمر من يدها ، وعلى اعتبار أنه للشرط يخرج والأمر صار في يدها فلا يخرج بالشك والاحتمال ، وهذا الخلاف فيما إذا لم تكن له نية ألبتة . أما إذا نوى الوقت يقع في الحال ، ولو نوى الشرط يقع في آخر العمر ; لأن اللفظ يحتملهما .