فصل ( ومن
قال لامرأته : أنا منك طالق فليس بشيء وإن نوى طلاقا ، ولو
قال أنا منك بائن أو أنا عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق ) وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : يقع الطلاق في الوجه الأول أيضا إذا نوى ; لأن ملك النكاح مشترك بين الزوجين حتى ملكت هي المطالبة بالوطء كما يملك هو المطالبة بالتمكين ، وكذا
[ ص: 443 ] الحل مشترك بينهما والطلاق وضع لإزالتهما فيصح مضافا إليه كما صح مضافا إليها كما في الإبانة والتحريم .
ولنا أن الطلاق لإزالة القيد وهو فيها دون الزوج ، ألا ترى أنها هي الممنوعة عن التزوج بزوج آخر ؟ والخروج ولو كان لإزالة الملك فهو عليها ; لأنها مملوكة والزوج مالك ولهذا سميت منكوحة ، بخلاف الإبانة ; لأنها لإزالة الوصلة وهي مشتركة بينهما ، وبخلاف التحريم ; لأنه لإزالة الحل وهو مشترك بينهما فصحت إضافتهما إليهما ، ولا تصح إضافة الطلاق إلا إليها .