( ولو
قال أنت طالق واحدة أولا فليس بشيء ) قال رضي الله عنه : هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف ، وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله
nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمه الله آخرا . وعلى قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله أو لا تطلق واحدة رجعية ، ذكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله في كتاب الطلاق فيما إذا قال لامرأته أنت طالق واحدة أو لا شيء ، ولا فرق بين المسألتين . ولو كان المذكور هاهنا قول الكل ; فعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله روايتان . له أنه أدخل الشك في الواحدة لدخول كلمة أو بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقى قوله أنت طالق ، بخلاف قوله : أنت طالق أولا ; لأنه أدخل الشك في أصل الإيقاع فلا يقع ، ولهما أن الوصف متى قرن بالعدد كان الوقوع بذكر العدد ألا ترى أنه لو
قال لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا تطلق ثلاثا ، ولو كان الوقوع بالوصف ألغى ذكر الثلاث وهذا ; لأن الواقع في الحقيقة إنما هو المنعوت المحذوف ، معناه أنت طالق تطليقة واحدة على ما مر . وإذا كان الواقع ما كان العدد نعتا له كان الشك داخلا في أصل الإيقاع فلا يقع شيء