( وإذا
ملك الزوج امرأته أو شقصا منها أو ملكت المرأة زوجها أو شقصا منه وقعت الفرقة ) للمنافاة بين الملكين ، أما ملكها إياه فللاجتماع بين المالكية
[ ص: 444 ] والمملوكية ، وأما ملكه إياها فلأن ملك النكاح ضروري ، ولا ضرورة مع قيام ملك اليمين فينتفي النكاح ( ولو
اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء ) لأن الطلاق يستدعي قيام النكاح ، ولا بقاء له مع المنافي لا من وجه ولا من كل وجه ، وكذا إذا ملكته أو شقصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله أنه يقع ; لأن العدة واجبة بخلاف الفصل الأول ; لأنه لا عدة هنالك حتى حل وطؤها له .