( وإن
قال لها وهي أمة لغيره أنت طالق ثنتين مع عتق مولاك إياك فأعتقها مولاها ملك الزوج الرجعة ) لأنه علق التطليق بالإعتاق أو العتق ، لأن اللفظ ينتظمهما والشرط ما يكون معدوما على خطر الوجود وللحكم تعلق به والمذكور بهذه الصفة ، والمعلق به التطليق ; لأن في التعليقات يصير التصرف تطليقا عند الشرط عندنا ; وإذا كان التطليق معلقا بالإعتاق أو العتق يوجد بعده ثم الطلاق يوجد بعد التطليق فيكون الطلاق متأخرا عن العتق فيصادفها ، وهي حرة فلا تحرم حرمة غليظة بالثنتين . بقي شيء وهو أن كلمة مع للقران قلنا قد تذكر للتأخر كما في قوله تعالى: {
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا }فتحمل عليه بدليل ما ذكرنا من معنى الشرط