فصل في تشبيه الطلاق ووصفه ( ومن قال لامرأته أنت طالق هكذا يشير بالإبهام والسبابة والوسطى فهي ثلاث ) لأن الإشارة بالأصابع تفيد العلم بالعدد في مجرى العادة إذا اقترنت بالعدد المبهم . قال عليه الصلاة والسلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=14439الشهر هكذا وهكذا وهكذا }الحديث ، وإن أشار بواحدة فهي واحدة ، وإن أشار بالثنتين فهي ثنتان لما قلنا ، والإشارة تقع بالمنشورة منها ، وقيل إذا أشار بظهورها فبالمضمومة منها . وإذا كان تقع الإشارة بالمنشورة منها ، فلو نوى الإشارة بالمضمومتين يصدق ديانة لا قضاء ، وكذا إذا نوى الإشارة بالكف حتى يقع في الأولى ثنتان ديانة ، وفي الثانية واحدة لأنه يحتمله لكنه خلاف الظاهر ، ولو لم يقبل هكذا تقع واحدة ; لأنه لم يقترن بالعدد المبهم فبقي الاعتبار بقوله أنت طالق
[ ص: 443 - 445 ] فصل في تشبيه الطلاق
الحديث السابع : قال عليه السلام : " { nindex.php?page=hadith&LINKID=14439الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا }; قلت : روي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص ; ومن حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . [ ص: 446 ] فحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم في " الصوم " من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15621جبلة بن سحيم عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=14439الشهر هكذا ، وهكذا ، وهكذا } ، وخنس الإبهام [ ص: 447 ] في الثالثة انتهى .
[ ص: 449 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16964محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه ، قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66233ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى ، وقال : الشهر هكذا ، [ ص: 450 ] وهكذا وأمسك في الثالثة إصبعا }انتهى . [ ص: 451 ] وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك " عنها أن { النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن لا يدخل علينا شهرا ، فغاب عنا تسعة وعشرين ، ثم دخل علينا مساء الثلاثين ، فقلت له : إنك حلفت أن لا تدخل علينا شهرا ، فقال : الشهر هكذا ، وهكذا } ، وأمسك في الثالثة الإبهام ، وقال : صحيح على شرط nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في هذا الحديث ، وفي حديث : " الشهر تسع وعشرون " : أخرجه الشيخان عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، معناه أن الشهر قد يكون كذلك ، قال : ومن هذا المعنى حديث أبي بكرة " شهرا عيد [ ص: 452 ] لا ينقصان : رمضان وذو الحجة " ، أخرجه الشيخان عن أبي بكرة ، أي إن كانا ناقصين في العدد فلا ينقصان في الحكم ، وإنما خصا بالذكر لاختصاصهما بحكم الصوم ، والعيد ، والحج ، انتهى كلامه . ولم يعرف شيخنا علاء الدين هذا الحديث إلا nindex.php?page=showalam&ids=17080لمسلم خاصة ، وقلد غيره في ذلك ، وهذا ذهول .