فصل في الطلاق قبل الدخول ( وإذا
طلق الرجل امرأته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها ) لأن الواقع مصدر محذوف ; لأن معناه طلاقا ثلاثا على ما بيناه ، فلم يكن قوله : أنت طالق إيقاعا على حدة فيقعن جملة ( فإن فرق الطلاق بانت بالأولى ولم تقع الثانية والثالثة ) وذلك مثل أن يقول : أنت طالق طالق طالق ; لأن كل واحدة إيقاع على حدة إذا لم يذكر في آخر كلامه ما يغير صدره حتى يتوقف عليه فتقع الأولى في الحال فتصادفها الثانية وهي مبانة