نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( ولو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت عليها واحدة عند أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : تقع ثنتان ، ولو قال لها : أنت طالق واحدة وواحدة ، إن دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين ) بالاتفاق . لهما أن حرف الواو للجمع المطلق فتعلقن جملة كما إذا نص على الثلاث أو أخر الشرط . وله أن الجمع المطلق يحتمل [ ص: 449 ] القران والترتيب ; فعلى اعتبار الأول تقع ثنتان وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة كما إذا نجز بهذه اللفظة فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك ، بخلاف ما إذا أخر الشرط ; لأنه مغير صدر الكلام فيتوقف الأول عليه فيقعن جملة ولا مغير فيما إذا قدم الشرط فلم يتوقف ، ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي رحمه الله ، وذكر الفقيه أبو الليث أنه يقع واحدة بالاتفاق ; لأن الفاء للتعقيب وهو الأصح

التالي السابق


الخدمات العلمية