( ولو
قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت عليها واحدة عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله . وقالا : تقع ثنتان ، ولو
قال لها : أنت طالق واحدة وواحدة ، إن دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين ) بالاتفاق . لهما أن حرف الواو للجمع المطلق فتعلقن جملة كما إذا نص على الثلاث أو أخر الشرط . وله أن الجمع المطلق يحتمل
[ ص: 449 ] القران والترتيب ; فعلى اعتبار الأول تقع ثنتان وعلى اعتبار الثاني لا تقع إلا واحدة كما إذا نجز بهذه اللفظة فلا يقع الزائد على الواحدة بالشك ، بخلاف ما إذا أخر الشرط ; لأنه مغير صدر الكلام فيتوقف الأول عليه فيقعن جملة ولا مغير فيما إذا قدم الشرط فلم يتوقف ، ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=15071الكرخي رحمه الله ، وذكر الفقيه
nindex.php?page=showalam&ids=11903أبو الليث أنه يقع واحدة بالاتفاق ; لأن الفاء للتعقيب وهو الأصح