[ ص: 452 ] باب تفويض الطلاق فصل في الاختيار ( وإذا قال لامرأته : اختاري ينوي بذلك الطلاق أو قال لها : طلقي نفسك ، فلها أن تطلق نفسها ما دامت في مجلسها ذلك ، فإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر خرج الأمر من يدها ) لأن المخيرة لها المجلس بإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، ولأن تمليك الفعل منها ، والتمليكات تقتضي جوابا في المجلس كما في البيع ، لأن ساعات المجلس اعتبرت ساعة واحدة إلا أن المجلس تارة يتبدل بالذهاب عنه وتارة بالاشتغال بعمل آخر إذ مجلس الأكل غير مجلس المناظرة ومجلس القتال غيرهما ( ويبطل خيارها بمجرد القيام ) لأنه دليل الإعراض بخلاف الصرف والسلم ; لأن المفسد هناك الافتراق من غير قبض ، ثم لا بد من النية في قوله اختاري ; لأنه يحتمل تخييرها في نفسها ، ويحتمل تخييرها في تصرف آخر غيره ( فإن اختارت نفسها في قوله اختاري كانت واحدة بائنة ) والقياس أن لا يقع بهذا شيء وإن نوى الزوج الطلاق ; لأنه لا يملك الإيقاع بهذا اللفظ فلا يملك التفويض إلى غيره ، إلا أنا [ ص: 453 ] استحسناه لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، ولأنه بسبيل من أن يستديم نكاحها أو يفارقها فيملك إقامتها مقام نفسه في حق هذا الحكم ، ثم الواقع بها بائن ; لأن اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها وذلك في البائن ( ولا يكون ثلاثا وإن نوى الزوج ذلك ) لأن الاختيار لا يتنوع بخلاف الإبانة ; لأن البينونة قد تتنوع قال : ( ولا بد من ذكر النفس في كلامه أو في كلامها حتى لو قال لها اختاري فقالت قد اخترت فهو باطل ) لأنه عرف بالإجماع ، وهو في المفسرة من أحد الجانبين ، ولأن المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم الآخر ولا تعيين مع الإبهام .
قوله : روي أن الصحابة أجمعوا على أن المخيرة لها الخيار ما دامت في مجلسها ; قلت : فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان ، nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو بن العاص .
فحديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن ابن أبي نجيح [ ص: 453 ] عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، قال : إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل أن تقضي بشيء ، فلا أمر لها انتهى .
ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق رواه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني في " معجمه " ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : فيه انقطاع بين nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : رواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أيضا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله ، قال : إذا خير الرجل امرأته فلم تختر في مجلسها ذلك فلا خيار لها ، انتهى .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، وعبد الرزاق في " مصنفيهما " حدثنا المثنى بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان ، قالا : أيما رجل ملك امرأته أمرها وخيرها ، ثم افترقا من ذلك المجلس : فليس لها خيار ، وأمرها إلى زوجها انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : والمثنى بن الصباح ضعيف ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة رواه في " المعرفة " .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو ، قال في الرجل يخير [ ص: 454 ] امرأته : لها الخيار ما دامت في مجلسها انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=14078والحجاج ضعيف ; وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة نحو ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد تعلق بعض من يجعل لها الخيار ولو قامت من المجلس بحديث تخيير nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو في " الصحيحين " إني ذاكر لك أمرا ، فلا عليك أن لا تعجلي فيه حتى تستشيري أبويك وهذا غير ظاهر ، لأنه عليه السلام لم يخيرها في إيقاع الطلاق بنفسها ، وإنما خيرها على أنها إن اختارت نفسها أحدث لها طلاقا ، لقوله تعالى: { فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا } .