فصل في الأمر باليد ( وإن
قال لها : أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت قد اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث ) لأن الاختيار يصلح جوابا للأمر باليد لكونه تمليكا كالتخيير والواحدة صفة للاختيارة فصار كأنها قالت اخترت نفسي بمرة واحدة وبذلك يقع الثلاث .
( ولو قالت : قد طلقت نفسي بواحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة بائنة ) لأن الواحدة نعت لمصدر محذوف وهو في الأولى الاختيارة وفي الثانية التطليقة ، إلا أنها تكون بائنة لأن التفويض في البائن ضرورة ملكها أمرها ، وكلامها خرج جوابا له فتصير الصفة المذكورة في التفويض مذكورة في الإيقاع ، وإنما تصبح نية الثلاث في قوله : أمرك بيدك ; لأنه يحتمل العموم والخصوص ، ونية الثلاث نية التعميم بخلاف قوله اختاري ; لأنه لا يحتمل العموم ، وقد حققناه من قبل .