[ ص: 456 ] ( ولو
قال لها : أمرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل ، وإن ردت الأمر في يومها بطل أمر ذلك اليوم وكان الأمر بيدها بعد غد ) لأنه صرح بذكر وقتين بينهما وقت من جنسهما لم يتناوله الأمر ، إذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول الليل فكانا أمرين فبرد أحدهما لا يرتد الآخر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : هما أمر واحد بمنزلة قوله : أنت طالق اليوم وبعد غد قلنا الطلاق لا يحتمل التأقيت والأمر باليد يحتمله فيوقت الأمر بالأول ويجعل الثاني أمرا مبتدأ .