( وإذا
جعل أمرها بيدها أو خيرها فمكثت يوما لم تقم فالأمر في يدها ما لم تأخذ في عمل آخر ) لأن هذا تمليك التطليق منها ; لأن المالك من يتصرف برأي نفسه وهي بهذه الصفة والتمليك يقتصر على المجلس وقد بيناه من قبل ( ثم
[ ص: 457 ] إذا كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك ، وإن كانت لا تسمع فمجلس علمها وبلوغ الخبر إليها ) لأن هذا تمليك فيه معنى التعليق فيتوقف على ما وراء المجلس ولا يعتبر مجلسه ; لأن التعليق لازم في حقه بخلاف البيع ; لأنه تمليك محض لا يشوبه التعليق . وإذا اعتبر مجلسها فالمجلس تارة يتبدل بالتحول ومرة بالأخذ في عمل آخر على ما بيناه في الخيار ، ويخرج الأمر من يدها بمجرد القيام ; لأنه دليل الإعراض ، إذ القيام يفرق الرأي بخلاف ما إذا مكثت يوما لم تقم ولم تأخذ في عمل آخر ; لأن المجلس قد يطول وقد يقصر فيبقى إلى أن يوجد ما يقطعه أو ما يدل على الإعراض ، وقوله : مكثت يوما ليس للتقدير به ، وقوله : ما لم تأخذ في عمل آخر يراد به عمل يعرف أنه قطع لما كان فيه لا مطلق العمل .
( ولو كانت قائمة فجلست فهي على خيارها ) ; لأنه دليل الإقبال فإن القعود أجمع للرأي ( وكذا إذا كانت قاعدة فاتكأت أو متكئة فقعدت ) ; لأن هذا انتقال من جلسة إلى جلسة فلا يكون إعراضا كما إذا كانت محتبية فتربعت . قال رضي الله عنه هذا رواية الجامع الصغير ، وذكر في غيره أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيار لها ; لأن الاتكاء إظهار التهاون بالأمر فكان إعراضا والأول هو الأصح ، ولو كانت قاعدة فاضطجعت ففيه روايتان عن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف رحمه الله .
( ولو
قالت : ادع أبي أستشيره أو شهودا أشهدهم فهي على خيارها ) ; لأن الاستشارة لتحري الصواب والإشهاد للتحرز عن الإنكار فلا يكون دليل الإعراض ( وإن كانت تسير على دابة أو في محمل فوقفت فهي على خيارها ، وإن سارت بطل خيارها ) ; لأن سير الدابة ووقوفها مضاف إليها ( والسفينة بمنزلة البيت ) ; لأن سيرها غير مضاف إلى راكبها ، ألا ترى أنه لا يقدر على إيقافها وراكب الدابة يقدر ؟