( ولو
قال لرجل : طلقها إن شئت فله أن يطلقها في المجلس خاصة ) وليس للزوج أن يرجع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : هذا والأول سواء ; لأن التصريح بالمشيئة كعدمه ; لأنه يتصرف عن مشيئته فصار كالوكيل بالبيع إذا قيل له بعه إن شئت . ولنا أنه تمليك ; لأنه علقه بالمشيئة والمالك هو الذي يتصرف عن مشيئته ، والطلاق يحتمل التعليق بخلاف البيع ; لأنه لا يحتمله .