نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن أمرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنة أو أمرها بالبائن ، فطلقت رجعية وقع ما أمر به الزوج ) فمعنى الأول : أن يقول لها الزوج : طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة فتقول : طلقت نفسي واحدة بائنة فتقع رجعية ; لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف كما ذكرنا ، فيلغو الوصف ويبقى الأصل . ومعنى الثاني : [ ص: 460 ] أن يقول لها : طلقي نفسك واحدة بائنة فتقول : طلقت نفسي واحدة رجعية فتقع بائنة ; لأن قولها واحدة رجعية لغو منها ; لأن الزوج لما عين صفة المفوض إليها فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف فصار كأنها اقتصرت على الأصل فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائنا أو رجعيا

التالي السابق


الخدمات العلمية