( وإن
أمرها بطلاق يملك الرجعة فطلقت بائنة أو أمرها بالبائن ، فطلقت رجعية وقع ما أمر به الزوج ) فمعنى الأول : أن
يقول لها الزوج : طلقي نفسك واحدة أملك الرجعة فتقول : طلقت نفسي واحدة بائنة فتقع رجعية ; لأنها أتت بالأصل وزيادة وصف كما ذكرنا ، فيلغو الوصف ويبقى الأصل . ومعنى الثاني :
[ ص: 460 ] أن يقول لها :
طلقي نفسك واحدة بائنة فتقول : طلقت نفسي واحدة رجعية فتقع بائنة ; لأن قولها واحدة رجعية لغو منها ; لأن الزوج لما عين صفة المفوض إليها فحاجتها بعد ذلك إلى إيقاع الأصل دون تعيين الوصف فصار كأنها اقتصرت على الأصل فيقع بالصفة التي عينها الزوج بائنا أو رجعيا