( ولو
قال لها : أنت طالق إن شئت فقالت : شئت إن شئت فقال الزوج شئته ينوي الطلاق بطل الأمر ) لأنه علق طلاقها بالمشيئة المرسلة وهي أتت بالمعلقة فلم يوجد شرط وهو استدلال ما لا يعنيها ، فخرج الأمر من يدها ، ولا يقع الطلاق بقوله شئت وإن نوى الطلاق ; لأنه ليس في كلام المرأة ذكر الطلاق ليصير الزوج شائيا طلاقها والنية لا تعمل في غير المذكور ، حتى لو قال : شئت طلاقك يقع إذا نوى ; لأنه إيقاع مبتدأ إذ المشيئة تنبئ عن الوجود بخلاف قوله : أردت طلاقك ; لأنه لا ينبئ عن الوجود ( وكذا إذا قالت : شئت إن شاء أبي أو شئت إن كان كذا لأمر لم يجئ بعد ) لما ذكرنا أن المأتي به مشيئة مطلقة فلا يقع الطلاق وبطل الأمر ( وإن قالت : قد شئت إن كان كذا الأمر قد مضى طلقت ) ; لأن التعليق بشرط كائن تنجيز .