( ولو
قال لها : أنت طالق إذا شئت أو إذا ما شئت ، أو متى شئت ، أو متى ما شئت فردت الأمر لم يكن ردا ولا يقتصر على المجلس ) أما كلمة : متى ; ومتى ما ، فلأنهما للوقت وهي عامة في الأوقات كلها كأنه قال : في أي وقت شئت فلا يقتصر على المجلس بالإجماع ، ولو ردت الأمر لم يكن ردا ; لأنه
[ ص: 461 ] ملكها الطلاق في الوقت الذي شاءت ، فلم يكن تمليكا قبل المشيئة حتى يرتد بالرد ، ولا تطلق نفسها إلا واحدة ; لأنها تعم الأزمان دون الأفعال فتملك التطليق في كل زمان ، ولا تملك تطليقا بعد تطليق . وأما كلمة إذا وإذا ما فهما ومتى سواء عندهما وعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالىعليه وإن كان يستعمل للشرط كما يستعمل للوقت ، لكن الأمر صار بيدها فلا يخرج بالشك وقد مر من قبل .