ولنا أن هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال ; لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره [ ص: 463 ] المنع وهو قائم بالمتصرف . [ ص: 464 - 465 ] والحديث محمول على نفي التخيير والحمل مأثور عن السلف كالشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وغيرهما .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه أيضا عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30925لا طلاق قبل النكاح }انتهى . وجويبر ضعيف .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وسألت محمد بن إسماعيل : أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح ؟ فقال حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، انتهى .
{ حديث آخر } : قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في " المستدرك في تفسير سورة الأحزاب " : وقد صح حديث : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30916لا طلاق إلا بعد نكاح }على شرطهما ، من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله ; فأخرج حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن عاصم بن هلال ثنا أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30916لا طلاق إلا بعد نكاح }انتهى .
قال صاحب " التنقيح " : حديث باطل ، وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد ، وهو وضاع ; وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، ويحيى : كذاب .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17235هشام الدستوائي عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن عروة عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30916لا طلاق إلا بعد نكاح }انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن الوليد بن سلمة الأزدي ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن عروة به نحوه ، قال في [ ص: 464 ] " التنقيح " : والوليد بن سلمة ، قال الأزدي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان : كان يضع الحديث .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا عن عبد المجيد بن عبد العزيز ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مرفوعا مثله ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بنحوه ، قال في " التنقيح " : لا بأس بروايته ، غير أن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ منقطع ; وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أيضا عن يزيد بن عياض عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مرفوعا مثله ; وزاد ولو سميت المرأة بعينها انتهى . قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ويزيد بن عياض ضعيف انتهى .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16920، ومحمد بن المنكدر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30926لا طلاق قبل نكاح }انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع به .
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم أيضا عن أيوب بن سليمان الجريري عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء بن أبي رباح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا : { nindex.php?page=hadith&LINKID=66240لا طلاق لمن لا يملك } ، انتهى .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن سليمان بن أبي سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مرفوعا مثله ، وذكره عبد الحق في " أحكامه " من جهة nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وقال : إسناده ضعيف ، قال ابن القطان : وعلته سليمان بن أبي سليمان ، فإنه شيخ ضعيف الحديث ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي انتهى .
وقال صاحب " التنقيح " : هذا حديث لا يصح ، فإن سليمان بن أبي سليمان ، هو سليمان بن داود اليمامي ، متفق على ضعفه . قال ابن معين : ليس بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : منكر الحديث ، وقال ابن عدي : عامة ما يرويه لا يتابع عليه انتهى .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : إنما لم يخرج الشيخان في " كتابيهما " هذا الحديث لأنهما وجدا مداره على إسنادين واهيين : أحدهما : عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي .
والثاني : عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، فلذلك لم يقع منهما الاستقصاء في طلب هذه الأسانيد الصحيحة انتهى . يعني أسانيده التي أخرجها . [ ص: 465 ]
{ حديث آخر } : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن علي بن قرين ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية عن nindex.php?page=showalam&ids=15614ثور بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=15802خالد بن معدان عن nindex.php?page=showalam&ids=1500أبي ثعلبة الخشني ، قال : { قال عم لي : اعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي ، فقلت : إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا ، ثم بدا لي أن أتزوجها ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته ، فقال لي : تزوجها ، فإنه لا طلاق إلا بعد نكاح ، قال : فتزوجتها ، فولدت لي nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا وسعيدا }انتهى .
قال صاحب " التنقيح " : وهذا أيضا باطل ، وعلي بن قرين كذبه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وغيره ; وقال ابن عدي : يسرق الحديث ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد كمذهبنا ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك فصل بين أن يعين المرأة فيصح ، وإن لم يعين لم يصح ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ المتقدم حجة عليه . فإن فيه عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ولو سميت المرأة بعينها إلا أنه ضعيف . قوله : والحديث محمول على نفي التخيير ، والحمل مأثور عن السلف ، كالشعبي ، [ ص: 466 ] nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وغيرهما ; قلت : حكى nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، قال : قوله : { nindex.php?page=hadith&LINKID=30926لا طلاق قبل نكاح } ، هو الرجل ، يقال له : تزوج فلانة فيقول : هي طالق ، فهذا ليس [ ص: 467 ] بشيء ، فأما من قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، فإنما طلقها حين تزوجها ، انتهى .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق في " مصنفه " : أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أنه قال في رجل قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وكل أمة أشتريها فهي حرة ، هو كما قال ، فقال له معمر : أوليس قد جاء : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك ؟ قال : إنما ذلك أن يقول الرجل : امرأة فلان طالق ، وعبد فلان حر انتهى .
وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن سالم ، والقاسم ، nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري والأسود وأبي بكر بن عبد الرحمن ، nindex.php?page=showalam&ids=11949وأبي بكر بن عمرو بن حزم وعبد الله بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول في رجل قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، أو يوم أتزوجها فهي طالق ، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، قالوا : هو كما قال ; وفي لفظ : يجوز ذلك عليه انتهى .