نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
قال : ( فإن تزوجها بعد ذلك ) أي بعد زوج آخر ( وتكرر الشرط لم يقع شيء ) ; لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط ، وفيه خلاف زفر رحمه الله ، وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية