قال : ( فإن
تزوجها بعد ذلك ) أي بعد زوج آخر ( وتكرر الشرط لم يقع شيء ) ; لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء وبقاء اليمين به وبالشرط ، وفيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ، وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى .