نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول : إن حضت فأنت طالق وفلانة فقالت : قد حضت [ ص: 467 ] طلقت هي ولم تطلق فلانة ) ووقوع الطلاق استحسان ، والقياس أن لا يقع ; لأنه شرط فلا تصدق كما في الدخول ; وجه الاستحسان أنها أمينة في حق نفسها إذ لا يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها كما قبل في حق العدة والغشيان لكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها في حقها

التالي السابق


الخدمات العلمية