( وإن
قال لها : إن كلمت أبا عمرو وأبا يوسف فأنت طالق ثلاثا ، ثم طلقها واحدة فبانت ، وانقضت عدتها ، فكلمت أبا عمرو ثم تزوجها ، فكلمت أبا يوسف فهي طالق ثلاثا مع الواحدة الأولى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله : لا يقع ) وهذه على وجوه ; أما إن وجد الشرطان في الملك فيقع الطلاق وهذا ظاهر ، أو وجدا في غير الملك فلا يقع ، أو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك فلا يقع أيضا ; لأن الجزاء لا ينزل في غير الملك فلا يقع أو وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك ، وهي مسألة الكتاب الخلافية ، له اعتبار الأول بالثاني إذ هما في حكم الطلاق كشيء واحد .
ولنا أن صحة الكلام بأهلية المتكلم إلا أن الملك يشترط حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال فتصح اليمين وعند تمام الشرط لينزل الجزاء ; لأنه لا ينزل إلا في الملك وفيما بين ذلك الحال حال بقاء اليمين فيستغنى عن قيام الملك إذ بقاؤه بمحله وهو اللمة