( وإن
قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فطلقها ثنتين وتزوجت زوجا آخر ودخل بها ، ثم عادت إلى الأول [ ص: 469 ] فدخلت الدار طلقت ثلاثا عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمه الله : هي طالق ما بقي من الطلقات ) وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر رحمه الله ، وأصله أن الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عندهما فتعود إليه بالثلاث . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر رحمهما اللهلا يهدم ما دون الثلاث فتعود إليه بما بقي وسنبين من بعد إن شاء الله تعالى