نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية

الزيلعي - جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي

صفحة جزء
( وإن طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها : اختاري فاختارت نفسها ، أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه ) ; لأنها رضيت بإبطال حقها والتأخير لحقها ، وإن قالت : طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته ; لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح ، فلم تكن [ ص: 472 ] بسؤالها راضية ببطلان حقها

التالي السابق


الخدمات العلمية