( وإن
طلقها ثلاثا بأمرها أو قال لها : اختاري فاختارت نفسها ، أو اختلعت منه ثم مات وهي في العدة لم ترثه ) ; لأنها رضيت بإبطال حقها والتأخير لحقها ، وإن
قالت : طلقني للرجعة فطلقها ثلاثا ورثته ; لأن الطلاق الرجعي لا يزيل النكاح ، فلم تكن
[ ص: 472 ] بسؤالها راضية ببطلان حقها